ابن الملقن
2790
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )
940 - وله سند آخر فيه عبد الله بن هشام الدستوائي ، وهو متروك .
--> 940 - المستدرك ( 4 / 211 ) قال الحاكم عقب الحديث السابق : وقد صحّ الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله ، من غير مسند ولا متصل . حدثناه : أبو علي الحافظ ، أنبأ عبدان الأهوازي ، ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، ثنا عبد الله بن هشام الدستوائي ، حدثني أبي ، عن أيوب ، عن نافع قال : قال لي ابن عمر . يا نافع ، اذهب فأئتني بحجَّام ، ولا تأتني بشيخ كبير ، ولا غلام صغير . وقال : احتجموا يوم السبت ، واحتجموا يوم الأحد ، والاثنين ، والثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء . تخريجه : الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل ( 2 / 392 رقم 1465 ) من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي هذا ، ولفظه : عن نافع ، قال لي ابن عمر : اذهب فائتني بحجام ، ولا تأتني بغلام صغير ، ولا شيخ كبير ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واحتجموا يوم الجمعة ، ولا تحتجموا يوم السبت ، واحتجموا يوم الأحد ، واحتجموا يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء ، فإنه لم يبدأ برص ولا جذام ، إلا يوم الأربعاء . قلت : فالخلاف بين رواية الحاكم ورواية ابن الجوزي ظاهر ، مع أن الطريق واحدة ، ورواية ابن الجوزي أقرب إلى رواية الحديث السابق رقم ( 939 ) ، مع أن كلاً من رواية ابن الجوزي والحاكم هذه تخالف الرواية السابقة من حيث الأمر بالحجامة يوم الأحد ، والنهي عنه ، بالإِضافة إلى الأمر بالحجامة هنا يوم السبت ، وعند ابن الجوزي يوم الجمعة ، مع أن لفظ الحديث السابق فيه النهي عن صوم هذين اليومين . =